الشيخ محمد تقي الآملي
45
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول
النقض من الإعادة كما لا يخفى انتهى . قوله : مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه ، إلى قوله : فإنه لازم على كل حال الخ لا يخفى ان الاشكال المذكور غير لازم على تقدير الحمل على قاعدة اليقين ؛ لأنه بناء عليه لا يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة حتى يكون الإعادة نقضا لليقين باليقين ولعله إلى هذا أشار بقوله « فتأمل » . قوله : وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة الخ أقول يقع الكلام تارة في أصل دلالة الصحيحة على الاستصحاب ، وأخرى في مقدار دلالتها من حيث عمومها لجميع الموارد أو اختصاصها بموردها فقط ، اما المقام الأول فقد استشكل في دلالتها بان ظاهرها البناء على الأقل والاتيان بالركعة المتصلة معللا بحرمة نقض اليقين بالشك ، وهو موافق لمذهب العامة ، وعلى هذا فيحتمل في الرواية أمور . الأول أن تكون محمولة على التقية من حيث العلة والمعلول ، فيقال بان الحكم على لزوم البناء على الأقل ، والقاعدة المعللة بها كلاهما صادران تقية ، وعلى هذا لا تكون دليلا على حجية الاستصحاب كما لا يخفى . الثاني ان يحمل المعلول فقط على التقية دون العلة ، بان يقال إن الامام عليه السّلام بين حكما مخالفا للواقع تقية ، وعلله بعلة موافقة للواقع بالنسبة إلى غير المعلول ، وحينئذ تكون دليلا على حجية الاستصحاب . الثالث ما حكى عن صاحب الوافي ، وحاصله انه إذا شك في الثلاث والأربع فهاهنا احتمالات ، الأول ان يقطع الصلاة ويرفع اليد عما اتى به بسبب وقوع الشك في اتيان الرابعة ، الثاني ان يبنى على الأربع ويتمه ولم يأت بشيء بعده ، فتكون صلواته هذه مركبة من المتقين وهو الثلاث الماتى به ، والمشكوك حصوله وهو الركعة الرابعة ، الثالث ان يبنى على الأقل ثم يأتي بركعة موصولة ، الرابع ان يبنى على الأقل أيضا لكن يسلم ويأتي بركعة منفصلة ، والامام عليه السّلام قد